أعلنت وزارة المالية عن إجرائين من المتوجبات الضريبية الأول يتعلق بتسديد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية بذات عملة تلك الإيرادات، والثاني يتعلق بالمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع.
 
وجاء في الإعلان الاول:
 
"حيث إن المادة 81 من قانون ضريبة الدخل توجب على كل من يدفع لعملائه المقيمين في لبنان إيرادات رؤوس أموال منقولة أجنبية، من أنصبة أرباح أو فوائد على سندات دين عامة أو خاصة أو فوائد على حسابات مفتوحة لدى المصارف أو غيرها من الإيرادات المماثلة، أن يقتطع الضريبة عن تلك الإيرادات وأن يُصرّح عنها ورقياً ويسدد الضريبة المقتطعة للخزينة خلال شهر تموز عن الستة أشهر الأولى من السنة، وخلال شهر كانون الثاني عن الستة أشهر الثانية من السنة السابقة،
وحيث إن المادة 82 من القانون عينه، توجب على الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين المقيمين في لبنان الذين يقبضون أياً من الإيرادات المشار إليها أعلاه في الخارج أو يحوّلونها إلى الخارج، أن يصرحوا عنها إلكترونياً قبل الأول من آذار عن السنة السابقة، وأن يسدّدوا الضريبة المتوجبة عليها قبل الأول من نيسان،
وحيث إنه بموجب المادة 87 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)، أصبح متوجباً اعتباراً من 15/11/2022، استيفاء الضريبة بالعملة الأجنبية على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية،

لذلك
يهم وزارة المالية أن تعلم المعنيين بتلك الإيرادات، أنه بات متوجباً عليهم اعتباراً من 15/11/2022، أن يُسددوا الضريبة عن تلك الإيرادات بالعملة ذاتها، و وان يلتزموا بالتصريح  وتسديد الضريبة ضمن المهل التالية:
- خلال شهر كانون الثاني  من العام الحالي للتصريح وتسديد الضريبة  عن الإيرادات المحققة خلال الستة أشهر الثانية من العام 2022 ، وذلك بالنسبة للوسيط  الذي يدفع لعملائه.
- خلال شهر شباط من العام الحالي للتصريح عن الإيرادات المحققة خلال العام 2022 ، وخلال شهر آذار لتسديد الضريبة عن تلك الإيرادات، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يتوجب عليهم التصريح وتسديد الضريبة بأنفسهم.".